السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

358

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) يعني من قولهم « يجوز تأخير الخمس إلى آخر السنة احتياطا للمكلف » .