السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

359

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 296 . ( 2 ) ولعله المستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه حيث يقول : - عند دفع الإيراد على ما ذكره من عدم جواز الاسترداد - « ويمكن دفعه - أي التوهم المزبور - « بأن وضع المئونة من باب الرخصة للمالك كما يستفاد من الأخبار فإذا أقدم المالك على الدفع من الابتداء تعويلا على أصالة عدم مئونة أخرى فلا يجوز له الاسترداد » - كتاب الخمس : 212 .