السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
347
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) المعارج 24 : 25 - 70 . في الحديث عن الصادق عليه السّلام أن الحق المعلوم ليس من الزكاة وإنما هو مقدار معلوم ينفقونه للفقراء ، والسائل هو الفقير الذي يسأل والمحروم الفقير الذي يتعفف ولا يسأل . ( 2 ) الأنعام : 141 - 6 . الوسائل ، ج 9 : 195 في الباب 13 من أبواب زكاة الغلات ( 3 ) التوبة : 103 - 9 . ( 4 ) الوسائل 9 : 306 ، الباب 52 من أبواب زكاة المستحقين .