السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
348
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة ، أو في أثنائها ] ( مسألة 77 ) إذا حصل الربح في ابتداء السنة ، أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار ، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس ( 1 )
--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 54 - 55 . ( 2 ) كتاب الخمس : 283 - 284 ، م 25 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 55 .