السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

302

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس ( 1 ) ويرجع الحاكم به ( 2 ) إن كانت العين موجودة ، وبقيمته إن كانت تالفة مخيّرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا .