السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

303

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 76 : يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية ] ( مسألة 76 ) يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين ( 1 )

--> ( 1 ) كما صرح قدّس سرّه بذلك في ( م 1258 ) من منهاج الصالحين كتاب الخمس ويأتي الكلام فيه في مسألة 29 من فصل قسمة الخمس ، نعم يختص ذلك بما إذا كان المنقول إليه شيعيا . ( 2 ) في المسألة 19 من فصل قسمة الخمس .