السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
301
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
إن كانت تالفة ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك ( 1 ) ، أو على الطرف المقابل الذي أخذها ، وأتلفها ( 2 ) هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ( 3 ) وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة ( 4 )