السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

300

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

كانت المعاملة فضولية ( 1 ) بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض ( 2 ) وإلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته « 1 »

--> ( 1 ) وبمثله إن كان مثليا .