السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

225

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 66 : : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ] ( مسألة 66 ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ( 1 ) [ مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها ] ( مسألة 67 ) : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ( 2 )