السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
226
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ عدم وجوب الخمس في الأعيان الباقية ] وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به - مثل الفرش ، والأواني ، والألبسة ، والعبد ، والفرس ، والكتب ، ونحوها - فالأقوى عدم الخمس فيها ( 1 )
--> ( 1 ) المستند 1 : 80 ، فرع : ز ( 2 ) المستمسك 9 : 543 .