السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

219

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) ويأتي الكلام فيه في القسم الثالث . ( 2 ) مصباح الفقيه 14 : 134 كتاب الخمس . ( 3 ) المستند 1 : 81 فرع : ط وهناك قول رابع حكاه صاحب المستند عن بعضهم من دون ذكر قائله وهو « التفرقة بالقصد واعتباره ، فإن قصد إخراج المئونة من الربح أخذت منه ، وإن قصد من الآخر فكذلك ، وإن لم يقصد أو قصد ثم نسي فمنهما » وهذا القول إنما يفرض عند خلط الأموال بعضها ببعض كي يمكن التفرقة بالقصد ، وإلّا فمع تمييز كل من الربح وبقية الأموال تكون العبرة بالأخذ لا بالقصد ، وكيف كان فلا يزيد مفاده عن جواز الأخذ من الربح ، إذ معه لا مانع من الأخذ من غيره .