السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

220

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

بأن لم يتعلق به ( 1 ) أو تعلق وأخرجه ( 2 ) فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ( 3 )