السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
101
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 2 ) المتاع : كل ما ينتفع به من عروض الدنيا كثيرها وقليلها ، سوى الفضة والذهب ، وجاء أيضا : تمتع بماله : عاش به هنيئا وتلذذ به ( المنجد ) والظاهر أنه يقصد بالمال العروض ، دون النقود . ( 3 ) وقد ناقش المحقق الهمداني قدّس سرّه في مصباح الفقيه ( 14 كتاب الخمس : 116 - 117 ) . دلالة هذه الرواية على العموم بعد أن قال : -