السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

96

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) فإنّ المرتكز في أذهان المتشرعة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه وقال تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » * وحيث إن الناصب ينتحل الإسلام فالمرتكز حرمة ماله إلّا أنه قابل للتخصيص . ( 2 ) وهو السيد البروجردي ( أعلى اللّه مقامه ) بنقل كتاب الخمس والأنفال : 31 ولعل هناك غيره أيضا .