السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
97
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) ولا يخفى أن هذه المرسلة تعرضت لأمور ثلاثة بالنسبة إلى الناصب ماله وعرضه ودمه ، أما ماله فقال عليه السّلام بحليته ، وأما عرضه ( أي أمرائه ) فهي محرمة ، لأنه لكل قوم نكاح كما في المشركين فضلا عمن ينتحل الإسلام ، وأما دمه فيوكل أمره إلى الإمام حفظا لدماء المؤمنين عن المقابلة ، فالأول حلال مطلقا والثاني حرام مطلقا ، والثالث مشروط بإذن الإمام . ( 2 ) ذكرها في الوسائل 15 : 76 ، الباب 25 .