السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
77
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كتاب الخمس لشيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) : 363 . ( 2 ) الروضة البهية 2 : 65 . ( 3 ) الوسائل 9 : 529 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16 . ( 4 ) قال ( قدّس سرّه ) في الحدائق 12 : 322 « الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن الذي يكون للإمام عليه السّلام متى كان بغير إذنه إنما هو ما يؤخذ على وجه الجهاد والتكليف بالإسلام - كما كان يقع من خلفاء الجور وجهادهم الكفار على هذا الوجه - لا ما اخذ جهرا وغلبة وغصبا ونحو ذلك » إلى أن قال ورواية الوراق موردها ما ذكرناه يعني الجهاد للإسلام .