السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

78

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) بنقل المستمسك 9 : 448 . ( 2 ) المستمسك 9 : 448 قال : « فالأولى الأخذ بإطلاق الرواية في موردها - وهو الغزو - ويرجع في غيره إلى عموم الآية فالغنائم مع الدفاع فيها الخمس » . ولعله يظهر ذلك من تعليقة السيد الشاهرودي ( قدّس سرّه ) على المتن فلاحظ .