السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
444
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) مستند الشيعة 10 : 29 ، كتاب الخمس حيث أسند في بحث خمس الغوص - متن رواية عمار بن مروان إلى ابن أبي عمير سهوا ، وجرى على ذلك في ص 37 في بحث المختلط بالحرام ، وقال في عد رواياته « منها صحيحة ابن عمير المروية في الخصال المتقدمة في الغوص » ثم أنكر وجودها في الخصال بهذا السند ، والمتن وهذا سهو منه ؛ لأن الراوي لذاك المتن الذي فيه « الحلال المختلط » « ابن مروان » لا « ابن أبي عمير » فلاحظ ، وقد أفاد الفقيه الهمداني قدّس سرّه في مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 135 عند تعرضه لمناقشة العلامة النراقي والجواب عنها ما يغنينا عن التفصيل ، فراجع . ( 2 ) الوسائل 9 : 491 ، الباب 3 ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل 9 : 505 ، الباب 10 مما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل 9 : 505 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول هكذا في الوسائل عن التهذيب ولكن رواها في التهذيب 6 : 124 « يعمل » بدل يعلم ، نعم رواها في ص 138 « يعلم » وفي الموضعين ذكر « قد رضي من المال » بدل قوله « قد رضي من ذلك المال » فراجع .