السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
445
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) قائلا : « وفي دلالة هذه الرواية على المدّعى تأمل ، فإنه يظهر من ذيلها أنها وردت فيمن أصابه مال من شخص آخر لم يكن ذلك الشخص مباليا في كسبه بالحلال والحرام وكانت أمواله مجتمعة من الحلال والحرام ، فيحتمل أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف الذي قدر اللّه تعالى في كل ما استفاده من حيث كونه غنيمة ، لا من حيث كونه مما لا يعرف حلاله من حرامه ، وأما من هذه الجهة فله المهنّا ، ووزره على الآخر ، كما يناسبه التعليل ، ضرورة أن اللّه تعالى رضي من المال الذي اكتسبه بالخمس ، لا من مال الغير الذي استولى عليه عدوانا ، فعلى هذا التقدير يمكن تطبيق ما في الخبر على القواعد بتنزيله على الغالب من عدم إصابة مال ذلك الشخص كله إليه ، واحتمال كون ما وصل إليه من حلاله ، ولو بعيدا ، كما هو الشأن فيما يؤخذ من السارق والعامل » . - مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 150 . ( 2 ) معجم رجال الحديث 6 : 3842 . ( 3 ) معجم رجال الحديث 4 : 2822 .