السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
438
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) وسيأتي الكلام في تفصيل ذلك في ( مسأله 28 ) . ( 2 ) في ( مسألة 30 ) . ( 3 ) في ( مسألة 29 ) . ( 4 ) الخمس لغة : رابع الكسور ، وشرعا : اسم لحق مالي يجب للإمام عليه السّلام وقبيله . ( 5 ) لاحظ الجواهر 16 : 69 - 70 . ( 6 ) نفس المصدر ، ورسالة شيخنا الأعظم الأنصاري في الخمس : 256 . ( 7 ) تبعا لما في معتبرة السكوني من التعبير بحلية باقي المال بعد التخميس لقوله عليه السّلام فيها « تصدق بخمس