السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

439

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> مالك ، فإن اللّه رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال » - الوسائل 9 : 506 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 - . وقد يعبر عنه بخمس التطهير أيضا تبعا لما في مرسلة المقنعة من التعبير بذلك ، روى المفيد عن الصادق عليه السّلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ، ثم أراد التوبة عن ذلك ، ولم يتميز له الحلال بعينه عن الحرام قال : يخرج منه الخمس ، وقد طاب ، إن اللّه طهّر الأموال بالخمس » ، المقنعة : 283 . ( 1 ) قال قدّس سرّه : « فالحق وجوب إخراج الخمس من ذلك المال ، ولعدم تعيّن المخرج إليه يخرج إلى الفقراء من الشيعة ، والأحوط صرفه إلى الفقراء من السادة » - المستند 10 : 45 . ( 2 ) بنقل الحدائق 12 : 366 . ( 3 ) وكيفيته إما بإقباض جميع المال للفقير خارجا مقترنا بقصد الصدقة عليه بالحرام الواقعي في البين ، فيصبح شريكا مع صاحب الحلال ، فيقتسمان بالتراضي ، أو التصدق بجميع المال على الفقير تخلصا عن الحرام الواقعي . ( 4 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 159 - 160 . ( 5 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 160 ، فراجع .