السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

406

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ( 1 )

--> ( 1 ) أي النوع ، والدفعة والدفعات ، والوحدة والاشتراك . ( 2 ) الجواهر 16 : 41 كتاب الخمس . ( 3 ) تقدمت في الصفحة 413 .