السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
407
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ الإخراج بالآلة ] والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 1 ) [ الغوص والشدّ بآلة ] وأما لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال ( 2 ) في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل
--> ( 1 ) لاحظ الصفحة 394 وما بعدها . ( 2 ) لاحظ صحيحة عمار المتقدمة في الصفحة : 413 . ( 3 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 23 س 20 - 21 . ( 4 ) الجواهر 16 : 41 .