السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
360
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
فإن نفياه كلاهما كان له ( 1 ) وعليه الخمس
--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) « الظاهر أنه لا يكفى الاستيلاء على الأرض في صدق اليد على ما في جوفها من الكنز الذي هو محل الكلام وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفا » . يعني ما ذكره في التعليقة المتقدمة من أنه لا أثر للدعوى من دون بيّنة لعدم حجية اليد في التبعية في المقام ( الكنز ) . ( 2 ) في الأمر الثاني في المقدمة .