السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
361
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ تنازع المالك والمستأجر في الكنز ] وإن ادعاه أحدهما أعطى بلا بينة ( 1 ) وإن ادعاه كل منهما ، ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده ( 2 )
--> ( 1 ) لاحظ الجواهر 16 : 34 و 82 ، وكتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 151 ، ومصباح الفقيه 14 : 196 ، والمستمسك 9 : 477 - 478 . ( 2 ) المبسوط 1 : 237 . ( 3 ) المعتبر 2 : 621 . ( 4 ) التحرير 1 : 73 . ( 5 ) المستمسك 9 : 477 . ( 6 ) جامع المقاصد 3 : 51 .