السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
352
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ تنازع الملّاك ] وإن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي ( 1 )
--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على المتن « لا أثر للدعوى من دون بيّنة بعد انقطاع يد المدّعى عن الأرض ولو كان لليد أثر لما كان للتعريف وجه بل يلزم إعطاؤه لذي اليد وإن لم يكن مدّعيا ما لم يكن معترفا بعدمه ، وبذلك يظهر حال التنازع » . ( 2 ) مصباح الفقيه 14 : 65 - 66 كتاب الخمس . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 33 .