السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

353

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ الادعاء إرثا ] ولو ادّعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته ، وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه ( 1 )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 33 ، س 3 - 5 . ( 2 ) منها مباني تكلمة المنهاج 1 : 48 - 56 في ( فصل في دعوى الاملاك ) . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 33 - قال قدّس سرّه « أما لو صرح بأن سبب ملكه الإرث فليس له إلّا حصته قطعا وهل يملك الباقي الواجد لعدم مدع له ؟ . . . » .