السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

197

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) قال في الشرائع : « ويجب فيه الخمس بعد المئونة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي ، والأول أكثر » - شرائع الإسلام 1 : 179 . - الجواهر ج 16 ص 18 - 19 - . ( 2 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 26 . ( 3 ) مصباح الفقيه ( كتاب الخمس ) : 28 . ( 4 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 41 قائلا : إن التاركين للعمل بها من القدماء جماعة لا يزيد عددهم على أربعة أشخاص أو خمسة .