السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

119

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 21 : 244 . ( 2 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 31 - 32 .