السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

120

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

أو نحوها [ مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ] ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ،

--> ( 1 ) جواهر الكلام 21 : 224 ، حيث يقول عند المناقشة في دلالة صحيحة الحلبي على مذهب الشيخ ( قدّس سرّه ) : « المحتمل مع ذلك إرادة القسمة من الحيازة بناء على أن الحكم كذلك معها » .