السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
118
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )
( مسألة 7 ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر . ( مسألة 8 ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار ( 1 ) الا إذا كان هناك عادة متّبعة ( مسألة 9 ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفى المشاهدة ( 2 ) وان كانت مما تعد لا بد من تعيين عددها ، وتكفى المشاهدة فيما يكون اعتباره بها .
--> ( 1 ) ج 21 ص 547 ( 2 ) الجواهر ج 27 ص 279 ، وهو في المسالك 5 : 197 .