السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
119
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )
( مسألة 10 ) : ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة ، أو نحو ذلك ، ولو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل . ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم - مثلا - ففي صحته مطلقا ( 1 ) أو بطلانه مطلقا « 1 » أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة ، فان سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين ان يقول آجرتك شهرا بدرهم ، فان زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني . . .
--> ( 1 ) ج 27 ص 234 - 235 ( 2 ) لاحظ الجواهر ج 27 ص 234 - 235 ، وهو في الشرائع 2 : 181 . ( 3 ) ج 27 ص 234 - 235