السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
376
الحاكمية في الإسلام
الدعوى ، والحكم الجزئي بالثبوت واللاثبوت لمورد النزاع « 1 » مثل الحكم بأن هذه المرأة زوجة الرجل الفلاني ، أو أن هذا البيت ملك فلان أو لا ، ويؤدى ذلك بلفظ : « حكمت أو قضيت » . وحكم القاضي نافذ ، وواجب التنفيد والإجراء على الجميع . أقسام القضاة : القاضي المنصوب . القاضي الاضطراري . قاضي التحكيم . قاضي الأمر بالمعروف . لقد أبدى الفقهاء أربعة طرق لفصل الخصومات وحلّ النازعات . أ - حكم القاضي المنصوب : يعني : حكم الشخص الذي يعيّن من قبل الدولة الإسلاميّة ، ووليّ أمر
--> ( 1 ) نلفت نظر القارئ إلى التعاريف الواردة في الكتب الفقهيّة للقضاء . القضاء : « هو فصل الخصومة بين المتخاصمين والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه » ( مباني تكملة المنهاج 1 : 3 ) . القضاء : « هو الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر ورفع الخصومة وفصل الأمر بينهم » ( العروة الوثقى 3 : 2 ) . القضاء : « ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البريّة باثبات الحقوق واستيفائها للمستحق » ( مسالك الإفهام تأليف الشهيد الثاني حسب نقل قضاء الآشتياني : 2 ) . القضاء : « ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام عليه السّلام » ( دروس الشهيد الأول ) . والتفسير الأول والثاني يفسر عمل القضاء والتفسير الثالث والرابع تفسير لولاية القضاء .