السيد الخامنئي

72

مناسك الحج

ستره في الخمار المتعارف وكما تفعله النساء عند تغطية الرأس في حال الصلاة بحيث لا يصدق معه ستر الوجه ، سواء كان ذلك في الصلاة أم لا . مسألة 152 : تحرم تغطية الوجه بالمروحة ونحوها ( كالجريدة والورقة ) ، نعم لا إشكال في وضع اليد على الوجه . مسألة 153 : يجوز للمحرمة إسدال عباءتها على وجهها بنحوٍ يغطّى قسماً من وجهها وجبهتها إلى ما يحاذى طرف الأنف الأعلى . ولكن الأحوط الاجتناب عن ذلك إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي . مسألة 154 : الأحوط في المسألة المتقدّمة أن لا تدع الغطاء المذكور يلامس وجهها . مسألة 155 : لا تجب الكفارة في تغطية الوجه وإن كانت أحوط . 4 - التظليل للرجال : مسألة 156 : لا يجوز للرجل التظليل حال الإحرام أثناء السير وطىِّ المنازل ( كالسير بين الميقات ومكة أو بين