السيد الخامنئي
73
مناسك الحج
مكة وعرفات ونحوهما ) ، نعم لا إشكال في التظليل إذا وقف في مكان أثناء الطريق أو عند وصوله إلى المقصد كما إذا دخل بيتاً أو مطعماً . وعليه فلا يجوز في حال السير ركوب الحافلة المسقّفة . مسألة 157 : الأحوط وجوباً للمحرم بعد وصوله إلى مكة وقبل إتيانه لمناسك العمرة ، الاجتناب عن الاستظلال بالظلّ المتحرّك كالسّيارة المسقّفة أو المظلّة وكذا بعد أن أحرم بالحج ، في حال السير إلى عرفات ، وإلى مزدلفة لو اتّفق سيره إليها في النهار ، ومن المزدلفة إلى منى ، وكذا في حال السير داخل عرفات ومنى . مسألة 158 : الحكم المتقدّم في المسألتين السابقتين مختص بالتظليل في النهار ، وعليه فلا مانع من ركوب الحافلة المسقّفة في الليل وإن كانت مراعاة الاحتياط مطلوبة . مسألة 159 : الأحوط في الليالي الممطرة أو الباردة ترك الاستظلال بالحافلة المسقّفة ونحوها . مسألة 160 : لا إشكال في الاستظلال حتى أثناء النهار بظلّ الجدار والشجرة وأمثالهما وكذا العبور تحت السقف