السيد الخامنئي

62

مناسك الحج

مسألة 111 : الأحوط وجوباً أن يلبس الثوبين قاصداً التقرّب بلبسهما إلى اللّه تعالى بذلك . مسألة 112 : يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلي ، فلا يجزى فيهما الحرير الخالص ولا المتّخذ من غير المأكول ولا المغصوب ولا المتنجّس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة . مسألة 113 : يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينما لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى . مسألة 114 : يختصّ وجوب لبس الثوبين بالرجل ، وأمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطا أم لا ، مع مراعاة شرائط لباس المصلي المتقدّمة . مسألة 115 : يشترط أن لا يكون ثوب إحرام النساء من الحرير الخالص . مسألة 116 : لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا في المنسوج أن يكون من القطن أو الصوف ونحوهما بل يجزئ الإحرام في ثوبٍ من الجلد أو النايلون