السيد الخامنئي
63
مناسك الحج
أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب وكان لبسه متعارفاً ، كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك . مسألة 117 : إذا لم ينزع اللباس المخيط حين إرادة الإحرام عالماً عامداً فصحة إحرامه لا تخلو من إشكال ، فالأحوط وجوباً أن يجدّد النيّة والتلبية بعد نزعه . مسألة 118 : إذا اضطرَّ إلى لبس الثياب المخيطة لبردٍ ونحوه جاز له الاستفادة من الثياب المعتادة كالقميص مثلًا ، ولكن لا يجوز لبسها بل يجعلها بنحوٍ مقلوب بأن يقلبه ظهراً ووجهاً أو صدراً وذيلًا ويتردّى به . مسألة 119 : يجوز للمحرم خلع ثياب الإحرام من أجل الذهاب إلى الحمّام أو تبديلها أو غسلها ونحو ذلك . مسألة 120 : يجوز للمحرم ارتداء أكثر من ثوبين للاتقاء من البرد ونحوه ، فيضع قطعتين أو أكثر على منكبيه أو حول خصره . مسألة 121 : إذا تنجّس لباس إحرامه فالأحوط وجوباً تطهيره أو تبديله . مسألة 122 : لا يشترط حال الإحرام أن يكون طاهراً