السيد الخامنئي
61
مناسك الحج
لحج القران فينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد ، والإشعار مختص بالبدنة والتقليد شامل لها ولغيرها من الأضاحي . مسألة 107 : الإشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنّها الهدى . والتقليد هو أن يعلّق على رقبة الهدى خيطاً أو نعلًا ليعلم أنّه الهدى . الثالث : لبس الثوبين وهما الإزار والرداء ، فيلبسهما بعد نزع ما يحرم على المحرم لبسه ، فيأتزر بالأول ويلقى الثاني على المنكب . مسألة 108 : الأحوط وجوباً ارتداء الثوبين قبل نيّة الإحرام والتلبية . مسألة 109 : لا يشترط في الإزار أن يكون ساتراً للسرّة والركبة ويكفى أن يكون بالكيفية المتعارفة . مسألة 110 : لا يجوز عقد الإزار على العنق ، ولكن لا مانع من عقده بالملقط ، أو الحصى وأمثال ذلك ، وكذا لا مانع من عقده بخيط ( فيما لو كان من المتعارف عقد مقدَّم الرداء به ) وكذلك لا مانع من عقده بالإبرة والدبوس .