السيد الخامنئي

60

مناسك الحج

ولكن يستحب تكرارها ما أمكن . مسألة 102 : يجب أداء المقدار الواجب من التلبية على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية ، فلا يجزئ الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتعلّم أو بالتلقين ، فإن لم يقدر على التعلّم ولو لضيق الوقت ولم يتمكّن من الأداء الصحيح بالتلقين أيضا تلفّظ بها بأىّ نحو أمكنه ، والأحوط أن يستنيب مع ذلك . مسألة 103 : من ترك التلبية عن عمد كان حكمه حكم من ترك الإحرام من الميقات عمداً فيما تقدّم . مسألة 104 : مَن لم يأتِ بالتلبية بصورتها الصحيحة ولم يكن معذوراً فحكمه حكم من ترك التلبية عمداً . مسألة 105 : يجب على الأحوط قطع تلبية عمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكّة المكرّمة ولو المستحدثة منها التي تعدُّ حالياً جزءاً منها ، وكذا يجب قطع تلبية الحج عند زوال يوم عرفة . مسألة 106 : لا ينعقد الإحرام لحج التمتع ولا لعمرته ولا لحج الإفراد ولا للعمرة المفردة إلّا بالتلبية ، أمّا الإحرام