السيد الخامنئي

57

مناسك الحج

عمرة ، فمن أراد الإحرام لعمرة التمتع - مثلًا - قصد الإتيان بها حينه . مسألة 95 : لا يعتبر في القصد إخطار الصورة التفصيلية للنسك ، بل تكفى الصورة الإجمالية ، فله أن يقصد الإتيان بواجبات النسك إجمالًا ، ثمّ يأتي بواحد واحد منها على الترتيب . مسألة 96 : لا يعتبر في صحة الإحرام أن يقصد ترك محرّمات الإحرام ، بل لا يضرّ بصحته العزم على ارتكاب بعض المحرّمات ، نعم قصدُ فعل المحرّمات التي تبطل بها العمرة أو الحج كالجماع في بعض موارده لا يجتمع مع قصد الإتيان بالنسك بل يكون مناقضاً لقصد الإحرام . ب - القربة والإخلاص للّه تعالى لأنّ العمرة والحج وكلّ نسك من مناسكهما عبادة فلا بدّ في الإتيان بكل منهما كما هو ، من قصد التقرّب به إليه تعالى . ج - تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحج ، وأنّ الحج حج تمتّع أو إفراد أو قران ، وأنّه لنفسه أو لغيره ، وأنّه حجّة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي .