السيد الخامنئي
58
مناسك الحج
مسألة 97 : إذا نوى الحج بدل العمرة جهلًا بالمسألة أو غفلةً صحّ إحرامه . فمثلًا إذا قال حين إحرامه لعمرة التمتع : - أحرم لحج التمتع قربة إلى الله ، ولكنه كان يقصد العمل الذي يقوم به الناس معتقداً أنّ هذا العمل يسمّى بالحج ، فإحرامه صحيح . مسألة 98 : لا يشترط في النية التلفظ ولا الإخطار القلبي بل تتحقّق بعقد العزم على الفعل . مسألة 99 : تشترط مقارنة النية للإحرام ، فلا تجزى النية السابقة إلّا إذا استمرّت إلى حين الإحرام . الثاني : التلبية مسألة 100 : التلبية حال الإحرام كتكبيرة الإحرام في الصلاة ، فإذا لبَّى الحاجُّ صار محرماً وشرع في أعمال عمرة التمتع . وهذه التلبية في حقيقتها استجابة وتلبية لدعوة الربّ الرحيم المكلّفين للحج . فمن هنا ينبغي الإتيان بها بكل خشوع وإقبال . وصورتها على الأصح :