السيد الخامنئي
42
مناسك الحج
14 - طواف النساء . 15 - صلاة الطواف . حج الإفراد والعمرة المفردة لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهدى واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد . وأما العمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلّا في أمور نذكرها ضمن المسائل التالية : مسألة 71 : يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة ، هذا بالنسبة للرجال وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً . مسألة 72 : لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً ، ولكنّهما واجبان في العمرة المفردة . مسألة 73 : عمرة التمتع لا تقع إلّا في أشهر الحج ، وهي : « شوال ، ذو القعدة وذو الحجة » بينما تصحّ العمرة