السيد الخامنئي

43

مناسك الحج

المفردة في جميع الشهور . مسألة 74 : لا بدّ في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت الآتية الذكر بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحل لمن كان في داخل مكة ، وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت أيضاً ، وأما من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة فيجب عليه الإحرام لها من أحد المواقيت . حج القران حج القِران كحج الإفراد من ناحية الصورة ، إلّا أنّه في حج القِران يجب عليه أن يصطحب معه الهدى وقت الإحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه . كما أن الإحرام في حج القِران يتحقّق بالتلبية كذلك يتحقّق بالإشعار أو بالتقليد بينما لا يتحقّق الإحرام في حجّ الإفراد إلّا بالتلبية . أحكام حج التمتع العامة يشترط في حج التمتع أمور : الشرط الأول : النية ، وهي قصد الإتيان بهذا النوع من