السيد الخامنئي

23

مناسك الحج

مستطيع ، ثمّ تبيّن له أنّه كان مستطيعاً ، ففي إجزاء حجه عن حجة الإسلام إشكال ، فيجب عليه على الأحوط الحج من قابل ، إلّا فيما إذا كان قد قصد امتثال الأمر الفعلي للشارع المقدّس بتوهّم أنّه الأمر الاستحبابي فيجزى حجّه عن حجة الإسلام . ب - الاستطاعة البدنية والمراد بها القدرة البدنية على إتيان الحج ، فلا يجب الحج على المريض أو الهرم غير القادرَين على الذهاب إلى الحج أو كان في الذهاب إليه حرج ومشقّة عليهما . مسألة 38 : يشترط بقاء الاستطاعة البدنية ، فإن مرض أثناء الطريق قبل الإحرام ، فإن كان ذهابه إلى الحج في عام الاستطاعة وسلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق ، كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنية له ، ولا يجب على مثله الاستنابة للحج ، وأمّا من كان ذهابه إلى الحج بعد أن استقرّ عليه فعجز أثناء الطريق - لأجل المرض - عن مواصلته ويئس من القدرة على الحج من