السيد الخامنئي

24

مناسك الحج

دون حرج ولو في السنوات الآتية ، فتجب عليه الاستنابة ، وإن لم ييأس فلا يسقط عنه وجوب مباشرة الحجّ ، وأمّا إذا مرض بعد الإحرام فله أحكام خاصّة . ج - الاستطاعة السربية المراد بها كون الطريق إلى الحج مفتوحاً وآمناً ، فلا يجب الحج على من سُدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إتمام الأعمال ، وكذا لا يجب على من كان طريقه مفتوحاً إلا أنه غير آمن ، كأن يكون فيه خطر على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله . مسألة 39 : مَن كان لديه نفقات الحج وتهيّأ للذهاب إلى الحج بأن سجَّل اسمه لذلك ، ولكن حيث إنّ القرعة لم تخرج باسمه لم يتمكن من الذهاب إلى الحج تلك السنة ، فهذا الشخص لا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحج . ولكن إذا كان الحج في السنين اللاحقة متوقّفاً على تسجيل اسمه ودفع المال في هذه السنة فالأحوط وجوباً أن يقوم بذلك .