السيد الخامنئي
22
مناسك الحج
يحتاج إليه في معيشته اللائقة بحاله وكونه ممن يرجع إلى الكفاية ، وجب عليه الحج ويجزيه عن حجة الإسلام ، وإلّا كان حجّه مستحباً ، فإن حصلت له الاستطاعة لاحقاً فعليه حجة الإسلام . مسألة 35 : إذا استؤجر للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً ، وجب عليه الحج بعد قبوله للإجارة ، فيما إذا لم يكن الاتيان بمناسك الحج مزاحماً لما عليه من الخدمة ، وإلّا لم يصير بذلك مستطيعاً ، كما أنّه في صورة عدم المزاحمة ، لا يجب عليه قبول الإجارة . مسألة 36 : من لم يكن مستطيعاً مالياً وآجر نفسه للحج النيابي ثمّ صار بعد عقد الإجارة مستطيعاً بغير مال الإجارة وجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه في سنته ، فإن كانت الإجارة للحج في نفس السنة بطلت وإلّا فيأتي بالحج الاستيجاري في السنة اللاحقة . مسألة 37 : إذا قصد المستطيع الحج الاستحبابي غفلة أو عمداً ، ولو بهدف التمرين على أداء المناسك لكي يأتي بها في العام القادم بصورة أفضل ، أو لاعتقاده بأنّه غير