محسن الحيدري
122
ولاية الفقيه ، تأريخها ومبانيها
بعد الوصول إلى بلده إليه ، وفي وجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلب إليه ، وتخيّره في أخذ خمس أرض الذمي أو منفعتها وولايته في مال الإمام وميراث من لا وارث له ، وفي توقّف إخراج الودعيّ الحقوق على إذنه ، وولايته في إجراء الحدود وفي القضاء بين الناس ، وفي أداء دين الممتنع من ماله ، وتوقّف حلف الغريم على إذنه ، وفي القبض في الوقف على الجهات العامّة وفي نظارته لذلك ، وتوقف التقاصّ من مال الغائب على إذنه ومن الحاضر في وجه ، وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا وليّ له ، وفي قبض الثمن إذا امتنع البائع وقبضه على كلّ ممتنع عن قبض حقّه ، وفي الدّين المأيوس عن صاحبه ، وبيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه ، وتولّيه إجارة الرهن لو امتنعا ، وتعيين عدل بقبض الرهن لو لم يرضيا ، وتعيينه ما يباع به الرهن مع تعدّد النقد ، وفي باب الحجر على المفلّس أو على السفيه في قول ، وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الأخذ ، وفي إجبار الوصيّين على الاجتماع أو الاستبدال بهما ، وفي ضمّ المعين إلى الوصيّ العاجز ، وفي عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه ، وفي إقامة الوصيّ فيمن لا وصيّ له أو مات وصيّه أو كان وانعزل ، وفي تزويج المجنون والسفيه البالغين وفي فرض المهر لمفوّضة البضع ، وضرب أجل العنّين ، وبعث الحكمين من أهل الزوجين ، وإجبار الممتنع على أداء النفقة ، وفي طلاق زوجة المفقود ، وفي إجبار المظاهر على أحد الأمرين وفي إجبار المولى كذلك ، واحتياج إنفاق الملتقط على اللقيط على إذنه ، ونحو ذلك من المقامات الآخر التي لا تخفى على من تتبّع الفقه ، فإنّهم يقولون بهذه الأمور ، ويتمسّكون بعموم ما دلّ على ولاية الحاكم الشرعي . ثم قسّم النائب عن المعصوم إلى الخاصّ