السيد محمد سعيد الحكيم

67

منهاج الصالحين

والاستيهاب ، وطلب الحقوق والصدقات ونحوها مما يفي دينه . ( مسألة 265 ) : إذا لم ينفق الزوج على زوجته فإن أنفق عنه غيره عليها فذاك ، وإلا كان لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي مطالبة بأحد أمرين . الأول : النفقة ، فيلزمه بالإنفاق عليها ، فإن امتنع وكان له مال أنفق عليها منه . الثاني : الطلاق ، فيأمره بطلاقها فإن تعذر أمره بذلك أو امتنع من طلاقها طلقها الحاكم وليس على الحاكم حينئذ إلزام الزوج بالإنفاق ، أو الإنفاق عليها من ماله وإن أمكن ذلك . نعم إذا كان عدم إنفاق الزوج لمانع خارجي من مرض أو حبس أو نحوهما مع إمكان الإنفاق عليها من ماله فالظاهر عدم مشروعية الطلاق ، بل ينفق عليها من ماله حينئذ إن طلبت ذلك . هذا ، ويستثنى من ذلك المفقود ، على ما يأتي في أول كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالى . الثاني : نفقة الأرحام . يجب الإنفاق على الأولاد وإن نزلوا . وعلى الأبوين ، بل الأحوط وجوبا الإنفاق على آبائهما وأمهاتهما . ولا يجب الإنفاق على غيرهم من الأرحام ، حتى الوارث الصغير ، وإن كان أحوط استحبابا . نعم تستحب النفقة عليه وعلى الأرحام قاطبة . ( مسألة 266 ) : إنما تجب النفقة على الأرحام مع فقرهم ، ولا تجب مع غناهم ولو بقدرتهم على التكسب اللائق بهم . ولا يكفي قدرتهم على أخذ الحقوق - من الأخماس والزكوات - والصدقات والهبات ، نعم مع بذل ذلك فعلا من دون مهانة ولا حرج ففي وجوب الإنفاق حينئذ إشكال ، وإن كان أحوط وجوبا .