السيد محمد سعيد الحكيم

20

منهاج الصالحين

الذي يأذن به أو يطلب من الغير إيقاعه ، كما لا تتحملها المرأة إذا سلمت نفسها للطبيبة فقامت بعملية الإجهاض ، وإن كان ذلك كله محرما . ( مسألة 51 ) : يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات في أي وقت شاء ، وعلى أي حال كانت . ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه ، أو لخوف الحمل أو لغير ذلك . بل يستحب لها التزين والتطيب والتهيؤ له ، بل عرض نفسها عليه . نعم إذا خافت على نفسها الضرر جاز لها الامتناع مما تخاف منه . الفصل الثاني في عقد النكاح يحل النكاح بأحد وجهين . الأول : الزواج . الثاني : ملك اليمين . وحيث يندر الابتلاء بالثاني في زماننا ، فالمناسب الاقتصار على الأول . وهو عقد يتضمن علقة خاصة معروفة بين الرجل والمرأة ، بل مطلق الذكر والأنثى وإن كانا صغيرين . وهو على قسمين . الأول : الدائم . الثاني : المنقطع . والكلام هنا في الأول . ( مسألة 52 ) : لا بد في هذا العقد من إنشائه باللفظ ، فلا يقع بدونه ، وإن دلّ على إنشاء المضمون والالتزام به ، كالتوقيع على ورقة العقد . وبذلك يخالف سائر العقود . نعم مع تعذر العقد - لخرس ونحوه - تجزئ الإشارة