السيد محمد سعيد الحكيم
21
منهاج الصالحين
المفهمة له . ( مسألة 53 ) : لا يشترط في عقد النكاح العربية ، فيجوز إيقاعه بكل لغة ، وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان به بالعربية مع الإمكان . ( مسألة 54 ) : العقد عبارة عن الإيجاب من أحد الطرفين والقبول من الآخر بأي وجه وقعا ، وذلك يكون . تارة : بالإيجاب من المرأة والقبول من الرجل بأن تقول : زوجتك نفسي بمهر كذا ، فيقول : نعم أو رضيت أو قبلت . وأخرى : بالإيجاب من الرجل والقبول من المرأة بأن يقول : تزوجتك بمهر كذا فتقول : نعم ، أو نحو ذلك . ( مسألة 55 ) : لا يتعين في الإيجاب لفظ التزويج ، بل يقع بلفظ النكاح وغيره مما يؤدي معنى الزواج ، كما لو قالت المرأة : أنكحتك نفسي ، أو قال الرجل : أنكحك ، أو نحو ذلك . ( مسألة 56 ) : لا يشترط في عقد النكاح موافقة القواعد الإعرابية ، بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام إنشاء عقد الزواج به وكان مؤديا لذلك عرفا . ( مسألة 57 ) : لا يشترط الإيجاب بلفظ الماضي ، فكما يقع بمثل : تزوجت فلانة وزوجت فلانا فلانة أو من فلانة وأنكحت فلانا فلانة ، يقع بمثل : أتزوج فلانة ، وأزوج فلانا فلانة أو من فلانة ، وأنكح فلانا فلانة . ( مسألة 58 ) : يصح إيقاع عقد النكاح من الطرفين مباشرة ، فيقول الرجل : تزوجتك ، أو تقول المرأة : زوجتك نفسي ، ويقبل الطرف الآخر بنفسه ، كما يصح إيقاعه ممن يقوم مقامهما كالولي والوكيل ، فيقول ولي أحد الطرفين أو وكيله مثلا : زوجت فلانا من فلانة ، فيقبل الطرف الآخر بنفسه أو يقبل وليه أو وكيله عنه .